الحطاب الرعيني

333

مواهب الجليل

من ألفاظ الطلاق ولا محتملاته نحو قوله اسقني ماء وما أشبه ذاك . فإذا ادعى أنه أراد به الطلاق فقيل يكون طلاقا ، وقيل لا يكون طلاقا انتهى . وقال في العمدة : وهل يلزم الطلاق